المحقق الكركي

45

جامع المقاصد

ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح . ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة على رضاها .